الشهيد الثاني

164

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الرجوع قبل التلبس ، لا بعده ( 1 ) . ( وشرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج ) ، أما الواجب فلا ، ويظهر من إطلاقه ( 2 ) ، أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين وهو قول الشيخ رحمة الله ومال إليه المصنف في الدروس وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر وإلا فاشتراط إذنهما أحسن ( 3 ) ( ولو أعتق العبد ) المتلبس ( 4 ) بالحج بإذن المولى ، ( أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ) بعد تلبسهما به صحيحا ( 5 ) ( قبل أحد الموقفين صح وأجزأ عن حجة الإسلام ) على المشهور ( 6 ) ويجددان نية الوجوب بعد ذلك أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله ( 7 ) ، فالإجزاء فيه أوضح .